كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي



134- [370] «التَّثاؤُب فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ». قال العراقي: في هذه الرواية تقييده بالصَّلاة، وفي الصَّحيحين إطلاق ذلك. فيُحْتَمل أن يُحْملَ المطلق على المقيَّد، والمعنى: أنه يريد أن يُشَوِّشَ عليه في صلاته ويلهيه عنها.
قال الشيخ تقي الدِّين السبكي: ويُحْتَمَل أن يقال: إنَّما يحمل المطلق على المقيَّد في الأمر، لا في النَّهي. انتهى.
ويُحمَلُ علَى النَّهي ذِكْرُ الشَّيءِ فِي مَعْرِضِ الذَّمِ له، والتنفير عنه، وقد صرَّح النووي في التحقيق: بكراهة التثاؤب في غير الصَّلاة أيضًا لكونه من الشيطان.
قال ابن العربي: وكذلك فَلْيَكْظِمْهُ في كلِّ حال.
قال: وخصَّ الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال به. قال: وأما نسبته إلى الشيطان؛ فإنَّ كل فِعلٍ مكروه نسبه الشرعُ إلى الشَّيطان؛ لأنه واسطته. وكلَّ فعل حسنٍ نسَبَه الشَّرعُ إلى المَلَكِ؛ لأنَّه واسطته.
قال: والتثاؤب من الامتلاء والتكاسل، وذلك بواسطة الشيطان، والتقليل من الغذاء أو النشاط بواسطة الملك.
قال العراقي: وقد جاء في الأثر صفة تسبب الشيطان في تثاؤب المصلين، روى ابن أبي شيبة في المصنَّفِ بسندٍ صحيحٍ عن عبد الرَّحمن بن يزيد أحدِ التَّابعين، قال: «نُبِّئْتُ أَنَّ للشَّيطانِ قَارُورةً يُشِمُّهَا القومَ في الصَّلاَةِ كَيْ يَتَثَاءَبُوا».
وفي رواية قال: «إنَّ للشَّيطان قارورةً فيها تفوح فإذا قاموا إلى الصَّلاة أُنْشِقُوهَا، فأمروا عند ذلك بالاستنثار».
ورُوِي أيضًا عن يزيد بن الأصم، قال: «ما تثاوب رسول الله في صلاته قط».
«فإِذَا تثَاوبَ». قال العراقي: وقع في أصل سماعنا بالواو، وفي بعض الروايات تثاءب- بالهمزة والمد- وهي رواية المبارك بن عبد الجبار الصَّيرفي وقد أنكر الجوهري والجمهور كونه بالواو، فقال: نقول فيه: تثاءبت على تفاعلت، ولا تقل: تثاوبت.
وقال ابنُ دريد، وثابت السَّرقُسْطِيُّ في غريب الحديث: لا يقال: تثَاءَب بالمد مخففًا، بل تثاَّب بتشديد الهمزة.
«فليَكظِم ما استطاع»- بفتح ياء المضارعة وكسر الظاء المعجمة- أي: لِيَحْبِسه ما أمكنه.
135- [377] عن صفيَّة بنتِ الحارث، ليس لها عند المصنف وأبي داود وابن ماجه إلاَّ هذا الحديث.
«لا يقبل الله صلاة حائض» المراد من بلغت سن الحيض، لا مَنْ هِيَ مُلاَبِسَة الحَيضِ؛ فإنَّها ممنوعة من الصَّلاةِ.
ولفظ ابن خزيمة: «صلاة امرأة قد حاضت إلاَّ بخمار»؛ بكسْر الخاء: هو ما يُغَطَّى به رأس المرأة. وقد استدل الرُّوياني بمفهوم الحديث: على أنه يجُوز صلاةُ الصغيرة بغير خِمَار.
وذكر الماوردي والصَّيمَرِي ما يُوافقه، وذكر النووي في شرح المهذب ما يخالفه.
136- [378] عن عِسلِ بن سُفْيَانَ- بكسر العين وسكون السين المهملتين- وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
«عن السَّدْلِ في الصَّلاةِ». قال أبُو عبيد: هو إسبال الرَّجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضم فليس بِسدْل. وعبارة غيره: أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعهلما على كتفيه.
137- [379] عن أبي الأحوص قال النسائي: لم نقف على اسمه ولا نعرفه، وقد انفرد الزهريُّ بالرِّواية عنه وليس له عند المصنِّفِ وابنِ مَاجه إلاَّ هذا الحديث.
«إذَا قام أحدُكُمْ إِلى الصَّلاةِ» أي: إذا دخل فيها.
«فلا يمْسَحِ الحَصى»؛ لأنه يشغل المصلي، أمَّا قبل التحريم فليس داخلاً في النَّهي.
138- [381] عن أبي صالح عن أم سلمة. قال الذَّهبي في الميزان: هُو مولاها واسمه: ذكوان، لا يعرف.
وقال المزِّي في التهذيب: اسمُهُ زاذان. وليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث عند المصنِّف.
139- [384] عن عمران بن موسى، هو ابن عَمرو الأشدق ابنِ سعيدِ بن العاص الأموي، لم يرْوِ عَنه إلاَّ ابنُ جُرَيجٍ، وليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث عند المصنَّف، وأبي داود.
«ذلك كِفْلُ الشَّيطَان» أي: مقعدُ.
«وهو معقوصٌ شعرُهُ»، هو خاص بالرِّجال دون النِّساء لأنَّ شعورهن عورة يجب ستْرَهُ في الصَّلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره.
140- [385] عن عبد الله بن نافع بن أبي العَمْيَاءِ ليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث عند الأربعة.
«تشَهَّدُ فِي كُلِّ ركعتين، وتخشَّعُ، وتضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ». قال العراقي: المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حُذف منها إحدى التاءين، ويدلُّ عليه قوله في رواية أبي داود: «وأنْ تَشَهَّد» ووقع في بعض الروايات بالتنوين فيها على الاسميَّة، وهو تصحيف من بعض الرواة.
وقال في النِّهاية: تَمَسْكَنْ، أي: تَذلَّلْ، وَتَخَضَّعْ؛ وهُو تَمفْعَل من السكون. والقياس أن يقال: تَسكَّن، وهو الأكثر الأفصح. وقد جاء على الأور أحرفٌ قليلة. قالوا: تمندع وتمنطق، وتمنْدَل.
«وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرفَعهُمَا إِلَى رَبِّكَ مستقبلاً ببُطُونهما وجهك». قال الخطابي: إِقناع اليدين رفعهُمَا في الدعاء والمسألة.
قال ابن العربي: وهوَ بعد الصلاة لا فيها.
قال العراقي: وقد يكون فيها في القنوت حيث شرِعَ طولُ القنوت.
قال النووي: المرادُ به هنا: القيام، باتفاق العلماء فيما عَلِمْتُ. انتهى.
ويطلق أيضًا على الطاعة والصلاة والسكوت، والخشوع، والدعاء والإقرار بالعبودية.
141- [390] عن ضمضم- بضاد معجمة مفتوحة، وميم ساكنة مكررتين-.
ابن جوس- بفتح الجيم وسكون الواو في آخره سين مهملة- وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
«أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب».
روى البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «كفاك الحيةَ ضربةٌ بالسوط أصبتها أم أخطأتها».
قال: وهذا إن صحَّ فإنما أراد- والله أعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتلها، وأرادوا- والله أعلم- إذا امتنعتْ بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنعَ من الزيادة على ضربةٍ واحدةٍ.
142- [391] عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ الأسدي- بسكون السين- والأسد والأزد واحد، وبحينة- بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير ونون- هي أُمُّه، وأبوه مالك ابن القِشْب، وليس له؟ عند المصنِّف وأبي داود إلاَّ هذا الحديث.
143- [397] «فَيَلْبسُ» بفتح ياء المضارعة وكسرِ الموحَّدة.
وخُفَاف بضم الخاء المعجمة وفائين.
ابن إيماء بكسر الهمزة ومثناة من تحتُ، ممدود مصروف، وفيه أيضًا: فتح الهمزة مع القصر.
ابن رَحَضَة بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة، لهُ ولأبيه صحبةٌ.
144- [404] «صَلَّيْتُ خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». زاد الطبراني: «المغرب».
«قال: مَنِ المُتَكلِّمُ فِي الصَّلاة؟». زاد الطبراني: «وَدِدْتُ أنِّي غَرِمْتُ عِدَّة من مَالِي، وأنِّي لم أشهد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال: أينَ المُتكلِّمُ؟».
«عطَسَ» بفتح الطاء.
145- [405] عن الحارث بن شُبَيْل، ليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث.
146- [406] عن أسماء بنِ الحكَمِ الفَزَارِيِّ: قال العراقي: ليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث، ولا أعلم روى عنه إلاَّ عليُّ بن ربيعة، قال البخاري: لم يُرْوَ عنه إلاَّ هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه.
147- [407] حدَّثنا حرملة بن عَبد العزيز بن الرَّبيع بن سبْرة الجُهَنِّيُّ، عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبْرَةَ عن أبيه عن جدِّه ليس للأربعة عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
148- [408] حدثنا أحمد بن محمَّد؛ هو ابن موسى أبو العباس السِّمسَارُ المَرْوَزِيُّ الملقبُ مَرْدَوِيهِ.
149- [411] «السَّماءُ مِنْ فَوْقِهِمْ» أي: المطر.
«والبِلَّةُ» بكسر الموحدة وتشديد اللام؛ أي: النداوة.
«فأَذَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَى رَاحِلَته».
استدلَّ بهذا النووي وغيره: على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باشر الأذان بنفسه، وعلى استحباب الجمع بين الأذان والإقامة. ذكره في شرح المهذب مبسوطًا.
وفي الروضة مختصرًا. ووردت رواية أخرى صريحة بذلك في سنن سعيد بن منصور.
ومن قال: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يباشر هذه العبادة بنفسه، وألغز في ذلك بقوله: ما سُنَّةٌ أمرَْ بها النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يفعلها؟ فقد غفل. وقد بسطت المسألة في شرح الموطأ، وفي حواشي الروضة.
150- [413] «انْظُرُوا هل لعبدي من تطوِّعٍ فَيُكَمَّل بها ما انتقصَ من الفَرِيْضةِ». قال العراقي: يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السننن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع، والأذكار، والأدعية، وأنه يحصُل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع.
ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله فيعوَّض عنه من التطوع، وأنَّ الله سبحانه يقبل من التطوعات الصحيحة عِوضًا عن الصَّلوات المفروضة.
قال ابن العربي: الأظهر عندي أنه يُكمَّل له ما نقصَ من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة فرض أو نفل، فكما يُكَمَّلُ فرض الزكاة بنفلها، كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع.
151- [414] «من ثَابَرَ» بمثلثة وبعد الألف موحدة وراءٌ- أي: واظب ولازم.
عن قدامة بن موسى عن محمَّد بن الحصين ليس لهما، وليسار مولى ابن عمر عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
152- [430] ثنا محمَّد بن مسلم بن مِهران سمع جده ليس لهما عند المصنِّف إلا هذا الحديث.
«رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا».
قال العراقي: يحتمل أن يكون دعاء وأن يكون خبرًا.
هذا حديث غريب حسن. قال العراقي: جرت عادة المصنِّف أن يقدم الوصف بالحسن على الغرابة وقدم هنا غريب على حسن.
قال: والظاهر أنه يُقدِّم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدمه، وإن غلبت عليه الغرابة قدمها، وهذا الحديث بهذا اللَّفظ لا يُعرفُ إلاَّ من هذا الوجه، وانتفت فيه وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه وصف الغرابة.
153- [452] الزَّوْفيُّ بفتح الزاي وسكون الواو وفاء.
154- [460] «أَمدَّكُمْ» أي: زادكم.
«يُوترُ بثلاثٍ، يقرأ فيهنَّ بتِسع سوَر مِنَ المُفصَّل، يقرأُ في كُلِّ رَكْعَةٍ بِثلاث سُورٍ، آخرُهُنَّ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}».
زاد في مسند أحمد، قال: أسود بن عامر- شيخ أحمد- يقرأ في الرَّكعة الأولى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)} و{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} و{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} وفي الركعة الثانية: {وَالْعَصْرِ (1)} و{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ}، و{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)}، وفي الركعة الثالثة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}، و{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)} و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}.
155- [462] «يقرأ في الوتر: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}، و{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)}، و{قُلْ (3) هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، في ركعة، ركعة».
قال العراقي: انفرد المصنِّف بهذه الزيادة عن النسائي، وابن ماجه.
ومعناها أنه يقرأ بكل سورة من السور الثلاث في ركعة.
156- [464] عن بُريد بن أبي مريم- بضم الباء الموحدة وفتح الراء- واسم أبي مريم، مالك بن رَبيعَة، لهُ صحبة.
«وإنَّهُ لا يذِلُّ مَن واليْتَ».
زاد البيهقي: «ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».
زاد أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب التوبة: «أستغفرك وأتوب إليك».
زاد النسائي: «وصلى الله على النَّبي».
157- [471] عن ميمون بن موسى المرَئِي بفتح الميم والراء معًا، وقبل ياء النسب همزة- منسوب إلى امرئ القيس بن تميم- وليس له عند المصنف وابن ماجه إلاَّ هذا الحديث.
158- [475] أبو جعفر السِّمناني- بكسر السين المهملة وسُكون الميم ونون مكررة-.
عن بحير بن سعْد بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة ومثناة تحتيه وراء.
«أكْفِكَ آخِرَهُ». قال العراقي: يحتمل كفايته من الآفات أو من الذنوب.
159- [476] عن نهَّاس- بفتح النون وتشديد الهاء وآخره سين مهملة.
ابن قَهْم بفتح القاف وسكون الهاء.
«من حافظ على شُفعة الضحى». قال العراقي: المشهور في الرواية ضم الشين.
وذكر الهرويُّ، وابن الأثير: أنها تروى- بالفتح والضم-، كالغُرفة، والغَرْفَة، وهي مأخوذة من الشَّفع: وهو الزوج، والمراد ركعتا الضحى.
قال ابن قتيبة: ولم أسمع به مؤنثًا إلاَّ هنا، قال: وأحسبه ذهب بتأنيثه إلى الفَعْلة الواحدة، أو إلى الصلاة.
160- [478] عن عبد الله بن السائب، هو وأبوه صحابيان، وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
«كان يصلِّي أربعًا بعد أن تزول الشمس». قال العراقي: هي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها، وتسمى هذه سنة الزوال.
161- [479] عن فايد بن عبد الرَّحمن بالفاء وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
«أسألك موجِبَاتِ رَحْمَتِكَ» أي: مقتضياتها بوعدك فإنه لا يجوز الخُلف فيه، وإلاَّ فالحق سبحانه لا يجب عليه شيء.
«وعزائم مغفرتك» أي: موجباتها، جمع عزيمة.
«والسلامة من كل إثم». قال العراقي: فيه جواز سؤال العصمة من كل الذنوب، وقد أنكر بعضهم جواز ذلك، إذ العصمة إنما هي للأنبياء، والملائكة.
قال: والجواب أنها في حق الأنبياء والملائكة واجبة، وفي حق غيبرهم جائزة، وسؤال الجائز جائز، إلاَّ أنَّ الأدب سؤال الحفظ- في حقنا- لا العصمة، وقد يكون هذا هو المراد هنا.